Abdusamih A A Alteer
Permanent Lecturer
Qualification: Doctorate
Academic rank: Assistant professor
Department of Law - School of Humanities
Publications
المنع من التصرف والإدارة في القانون الجنائي (دراسة مقارنة)
مقال في مجلة علميةيتناول هذا البحث أجراء من أهم الإجراءات الاحتياطية التي خولها المشرع لسلطات التحقيق والمحكمة، يتم اتخادها ضد المتهم وزوجه وأولاده، تسلبهم حق التصرف في جميع أموالهم العقارية والمنقولة ومن حق إدارتها، وتعيين شخص لإدارة هذه الأموال، دون أن يكون لهذا الحرمان أجل معلوم، فيصح أن يظل قائما لعدة سنوات حتى يتم الفصل في الدعوى، وبهذا فهو تدبير احترازي مؤقــت وقائي يفرض لمصلحة المجتمع كله في الحالات التي يبينها القانون وبحكم قضائي موجه إلى أموال الأفراد ودون تـوقف عـلى إراداتهم.
عبدالسميع أحمد الطاهر التير، (06-2024)، جامعة بني وليد للعلوم الإنسانية والتطبيقية: جامعة بني وليد، 2 (2)، 170-191
الصلح كبديل للدعوى الجنائية وفق نظام العدالة الجنائية الرضائية (دراسة مقارنة)
مقال في مجلة علميةلقد تطور نظام العدالة الجنائية وظهرت صور جديدة لها؛ بخلاف الصور التقليدية التي تتوقف فيها العدالة على مرحلة المحاكمة. ومن بينها نظام الصلح الجنائي الذي تتحقق فيه العدالة دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي، وتعد هذه الصورة أما بديلا عن الدعوى الجنائية، أو شكلا جديدا لتحريك الدعوى الجنائية أو رفعها. وقد تمثل ذلك في تحقيق العدالة الجنائية بطريق التراضي مع المتهم، فسميت (بالعدالة الرضائية (أو من خلال التفاوض بين الاثنين، فسميت (بالعدالة التفاوضية)
وقد جاء هذا التطور الإجرائي للعدالة الجنائية بعد أن انحسر عنها قيامها فقط على هدف العقاب، وأصبح استبعاد الدعوى الجنائية من ساحة المحاكم في بعض الحالات محققا للحد من العقاب، وهو هدف بدأ في الظهور منذ منتصف القرن العشرين. وقد عرف المشرع الليبي نظام العدالة الرضائية، التي تتخذ شكل بدائل الدعوى الجنائية في صورة الصلح الجنائي الذي نصت عليه المادة (110) من قانون العقوبات الليبي، وهو ماسوف نبينه في هذا البحث مقارنة مع ماهو موجود في الأنظمة الإجرائة المختلفة.
عبدالسميع أحمد الطاهر التير، (03-2024)، طرابلس: لجمعية الليبية للعلوم التربوية والإنسانية، 24 (1)، 247-280
الأحكام الفاصلة في الدعوى الجنائية والسابقة عن الفصل فيها (دراسة تحليلية مقارنة)
مقال في مجلة علميةغاية كل دعوى أن يفصل القضاء في موضوعها، وأن يطبق في شأنها ما تقتضيه الحال من نصوص قانون العقوبات. غير أنه قد تثور في أثناء نظر الدعوى مسائل يلزم الفصل فيها قبل الفصل في موضوع الدعوى، فلا ترى المحكمة بد من التصدي لها والفصل فيها قبل أن تلج في الموضوع.
وثمة آثار قانونية تترتب على كون الحكم فاصلا في الموضوع أو غير فاصل فيه. فالأصل أن ولاية المحكمة بنظر الدعوى تنتهي بالفصل في موضوعها، فلا يجوز لها بعد ذلك النظر فيها إلا في أحوال خاصة وردت على سبيل الاستثناء وبنصوص صريحة. أما الأحكام السابقة عن الفصل في الموضوع، فلا تخرج الدعوى من حوزة المحكمة دائما، ولا تزال ولايتها بنظرها إذا رفعت إليها مرة أخرى في ظروف أو في حالات مغايرة، وكذلك فإن الأحكام الفاصلة في الموضوع تقبل الطعن، أما الأحكام غير الفاصلة فيه فلا يجوز الطعن فيها إلا في أحوال استثنائية سنبينها لاحقا،وعلى الرغم من خصوبة البحث في هذا الموضوع فإننا رئينا التركيز على موضوع الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية والسابقة عن الفصل فيها ، لما له من أهمية بالغة ، واستفادة عظيمة من حيث بيانها وانواعها والفرق بينها ، وأهميتها وفائدة هذا التقسيم الذي يخلط البعض فيه وبالأخص التمييز بين الأحكام السابقة عن الفصل في الدعوى الجنائية ، مثل الفرق بين الأحكام التمهيدية والأحكام التحضيرية .
عبدالسميع أحمد الطاهر التير، (12-2023)، طرابلس: جامعة طرابلس الاهلية، 13 (13)، 47-77
المسائل العارضة في القانون الجنائي الليبي (دراسة مقارنة)
مقال في مجلة علميةحدد المشرع الليبي اختصاص المحاكم الجنائية في التشريع الجنائي وفقا لصور الاختصاص المختلفة.
ومع ذلك فقد خرج المشرع عن هذا الأصل العام في التحديد ونص على حالات يمتد فيها اختصاص بعض المحاكم للنظر في بعض الدعاوي التي تدخل أصلا في اختصاص محاكم أخرى. فمحكمة الجنايات قد تختص بنظر بعض أنواع الجنح كما تختص المحاكم على اختلافها بجرائم الجلسات.
وحالات امتداد الاختصاص حددها القانون في الجرائم المرتبطة والتي تدخل في اختصاص محاكم مختلفة الدرجة أو مختلفة النوع؛ والمسائل العارضة التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية، واختصاص محكمة الجنايات بالفصل في الجنح، واختصاص محكمة الأحداث بمحاكمة البالغين.
وفي هذا الدراسة سيقتصر البحث عن امتداد اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل العارضة تطبيقا لقاعدة (قاضي الدعوى هو قاضي الدفع)، فعندما تطرح الدعوى الجنائية على القاضي للفصل فيها فقد تقف في سبيله بعض المسائل التي توجب عليه معرفة حكم القانون فيها حتى يستطيع أن يقيم قضاءه عليه، وهذه المسائل لا تكون معروضة عليه بصفة أصلية؛ فهل يقضي بوقف الدعوى الجنائية إلى أن يصدر الحكم في المسائل العارضة من الجهة المختصة أصلا أم يتصدى لها ليعمل حكم القانون؟ وإن كان الأمر الأخير فما هو الأثر الذي يترتب على ذلك؟
عبدالسميع أحمد الطاهر التير، (12-2023)، غريان: جامعة غريان، 9 (9)، 31-51
مراقبة المحادثات وتسجيلها / دراسة مقارنة
مقال في مجلة علميةللحياة الخاصة حرمتها ؛ وهذه الحرمة تشمل حقه في سرية محادثاته الهاتفية ، فهو من حقه في أن يبوح وهو آمن بمكنون نفسه لمن يأنس إليه ، فأكثر ما يخاف عليه الإنسان هو مراقبته وتسجيل محادثاته الخاصة ، ولا شك أن التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الهائل ؛ زاد من الاحتمالات بتهديد الحق في الخصوصية وسرية المكالمات الهاتفية ، بل وسبباً ناجعاً للانتهاكات والاعتداءات على أنظمة الاتصالات والأنظمة المعلوماتية ، و أصبح التطور التكنولوجي لا يهدد حرمة الحياة الخاصة للأفراد فحسب ؛ بل قد يشكل خطراً على أمن الدولة ، ورغم أن القانون الليبي أحاط مراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية بضمانات إجرائية معينة ؛ توازن بين حق الفرد في الحرية من ناحية وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى ، إلا أنه يبقى هنالك قصور كبير على المستوى التشريعي - الموضوعي والإجرائي – والقضائي لا يواكب التطور الحاصل ، مقارنة ببعض التشريعات المقارنة التي أفردت قوانين جنائية خاصة لهذا الموضوع ، أو عالجت القصور الذي يعتريها .
عليه ومن كل ما تقدم فقد جاء البحث في مطلبين اثنين تناول أولها : ماهية مراقبة وتسجيل المحادثات وشروطها، وثانيهما تناول : إجراءات المراقبة للمحادثات وتقييم الدليل الناجم عنها ، وانتهى الباحث في الخاتمة إلي جملة من النتائج والتوصيات على النحو الذي سيرد ذكره إن شاء الله.
عبدالسميع أحمد الطاهر التير، (12-2019)، طرابلس: البحر المتوسط للطباعة والنشر، 12 (12)، 313-337
الاستيقاف في القانون الليبي
مقال في مجلة علميةلا شك أن النيابة العامة لا تملك القدرة الفعلية على القيام بنفسها بالتحري عن الجرائم وجمع المعلومات عنها وعن مرتكبيها، لهذا دعت الضرورة إلى إنشاء جهاز يعاون النيابة العامة في عملها، ويحمل عنها مشقة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وتحضير المادة اللازمة لتحقيق الدعوى ورفعها ، وهذا ما يعرف بالضبط القضائي الذي يمارس اختصاصاته مأموري الضبط القضائي ومساعديهم ،ومن أهم الإجراءات التي ترتبط بالضبط الإداري عموماً ؛ الاستيقاف الذي يلجأ إليه مأمور الضبط القضائي ورجال السلطة العامة على السواء لضرورات تقضيها المصلحة العامة ، غير أن الاستيقاف لم ينص عليه القانون وإنما تكفل القضاء بتعريفه وبيان شروطه وتحديد ضوابطه فهو لا يعدوا إلا أن يكون من إبداعات القضاء – محكمة النقض - الذي توسع في أحوال الاستيقاف بقصد تمكين رجال السلطة العامة من ضبط الكثير من الجرائم التي تنبئ عنها شبهات قوية ظاهرة ولو لم يكونوا من مأموري الضبط القضائي ولا تحت إشرافهم المباشر. لكن يخشى أن يؤدي هذا التوسع في نهاية المطاف إلى إهدار ضمانات القبض ، بما يتضمنه من مساس بحرمة الأشخاص التي كفلتها الدساتير كافة.
عبدالسميع أحمد الطاهر التير، (06-2019)، طرابلس: جامعة طرابلس الاهلية، 9 (9)، 100-115
القبض كأجراء من الإجراءات الاستثنائية لسلطات الضبط القضائي
مقال في مجلة علميةإن الأصل العام في إجراء القبض على المتهم بارتكاب جريمة هو من اختصاص سلطات التحقيق ولكن المشرع خول استثناء مأموري الضبط القضائي هذه السلطة لاعتبارات وضرورات معينة كما ذكرنا سابقاً ، ولكن التوسع في ذلك له آثار سيئة ونتائج وخيمة ، فبحجة التلبس والاشتباه يقبض على الأبرياء وتحرر لهم محاضر بعيدة كل البعد عن الواقع و تدون لهم محاضر كيدية، وتحت شعار الاستيقاف يقبض على الأبرياء ويعذبون في السجون حتى الموت ، بل في بعض الأحيان لا يعرف مصيرهم، وخاصة في وجود المليشيات والأجهزة الأمنية التي تفتقر للخبرة والكفاءة المهنية ، مما يستوجب مساءلتهم حيال الجرائم التي يقترفونها خلال مرحلة التحري والاستدلال ، بل وتعويض المتهم المقبوض عليه جبراً عن الأضرار التي لحقت بهم .
والقبض ليس الإجراء الوحيد الذي يمس الحرية الشخصية للإنسان بل هناك إجراءات شبيهة به متمثلة في الاستيقاف والتحفظ والتعرض المادي، والاقتياد ، والحبس الاحتياطي ؛ وهذه الإجراءات تختلط بالقبض من حيت المساس بالحرية، دون ثمة ضمانات، لدا يتعين وضع ضابط لإزالة التداخل بين القبض والإجراءات الشبيهة ، كما يتعين أن تكون هناك ضمانات للقبض على المتهم من قبل مأمور الضبط القضائي في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات، كما هو موجود في مرحلة التحقيق والمحاكمة وجعل البطلان كجزاء على مخالفة شروط صحة القبض المتخذ قبل المتهم
عبدالسميع أحمد الطاهر التير، (12-2018)، طرابلس: جامعة أفريقيا المتحدة، 7 (7)، 235-265