آليات حماية أقلية المساهمين: نظرية قانونية حديثة
مقال في مجلة علمية

أثارت هذه الدراسة أهم موضوعات علم حوكمة الشركات يتعلق بنظرية الوكالة أو ما يسمى بنظرية تضارب المصالح، فناقشت

موضوع تضارب المصالح بين أقلية المساهمين وأكثريتهم تحديداً بمنظور جديد، حيث أن النظريات التي تبناها الفقه في هذا

الموضوع هما نظريتان اثنتان: النظرية الأولى تستند إلى الحماية القضائية لأقلية المساهمين، والأخرى تتعلق بحق الفيتو

الممنوح لأقلية المساهمين.

في هذه الدراسة قمنا بتحليل هاتين النظريتين، وخلصنا إلى أنهما منتقدتان ولا تتماشيان مع البيئة الليبية، حيث أن الحماية

القضائية لأقلية المساهمين ترتبط فعاليتها بالنظام القضائي نفسه، فإذا كان الأخير غير فعال فإنه بالتبعية تكون هذه الحماية

غير فعالة، أما بالنسبة لنظام حق الفيتو فإنه منتقد من عدة نواحي منها أن نظام حق الفيتو مُكلف بالنسبة للشركة، حيث أنه

يعتمد على اجتماع الجمعية العمومية، كما أنه يعتمد على نظام يكون فيه الكشف والشفافية نظامين مثاليين، فإذا لم تتمكن

أقلية المساهمين من الحصول على المعلومات التي تمثل تضارب المصالح فإن نظام الحماية هذا سيكون غير ذي جدوى.

عليه خلصت الدراسة إلى نظرية جديدة لحماية أقلية المساهمين أطلقنا عليها نظرية الحماية الداخلية لأقلية المساهمين، وهذه

الحماية تكون على مستويين: مستوى أساسي وهو تشكيل لجنة فض المنازعات الداخلية بإجماع المساهمين وفي حال عدم

تحقق هذا الإجماع تتدخل سلطة أخرى خارجية لتعيين أعضاء اللجنة المختلف في تعيينهم، وأسندنا هذا الأمر إلى لجنة

قضائية ذات اختصاص قضائي تابعة لوزارة الاقتصاد، أما في المستوى الثاني لهذه الحماية فأنشأنا في هذا النموذج لجنة

إدارية ذات اختصاص قضائي تابعة لوزارة الاقتصاد تكون لها سلطة البث في المنازعات المعقدة ويكون حكمها نهائي غير

قابل للطعن في المسائل الغير مختص فيها لجنة فض المنازعات الداخلية، كما تكون لها سلطة البث في ق ا ر ا رت لجنة المنازعات

الداخلية المطعون فيها أمامها كضمانة في مستوى أعلى.

مجدي عبداللطيف عبدو عبدو، (12-2024)، ليبيا: مجلة الاكاديمية للعلوم الأنسانية و الأجتماعية، 27 (2024)، 269-287

ازدواجية الوظيفة للرئيس التنفيذي بالشركات المساهمة
مقال في مجلة علمية

في هذا البحث تم تحليل نظام ازدواجية الرئيس التنفيذي في ليبيا، وبعد سرد مزايا وعيوب :١ النظام، تمت دراسة موقف القانون الليبي فخلصت الدراسة بأن القانون الليبي بشكل عام (سواء قانون النشاط التجاري أو لائحة الحوكمة) لم يتبن نظام ازدواجية الرئيس التنفيذي وتركا حسم هذه المسألة لمجلس الإدارة أو معية العمومية للشركة. إلا أن هذه الدراسة خلصت بأن موقف المشرع الليبي محمود فيما يتعلق بالشركات الصغرى والشركات المتوسطة والعائلية، إلا أنها رأت أن نظام الفصل بين وظيفتي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة يجب أن يتبناه المشرع في الشركات العامة - بشكل عام - أيا كان حجمها، وفي الشركات الكبرى - بشكل خاص - التي يتجاوز رأسمالها عشرة ملايين دينار ليبي (على حد تعريفنا لها). وذلك لأسباب عدة منها ترجع لمعالجة تضارب المصالح بين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في تشكيل اللجان التنفيذية للجنة المراجعة والتدقيق ولجنة التقييم، كما أن نظام الفصل بين الوظيفتين سيساهم بشكل فعال في تشجيع المستثمرين في الاستثمار بالشركة التي تتبنى نظام الفصل. هذا فضلا عن ان نظام الفصل بين الوظيفتين يعالج إشكال تضارب المصالح بين الملاك والرئيس التنفيذي، فالفصل بين الوظيفتين يخلق رئيس مجلس إدارة فعال يراقب أعمال الرئيس التنفيذي. ناهيك عن أن هذا النظام سيساهم في خلق بيئة تدعم معايير حوكمة الشركات، بالتالي ستساعد في ترسيخ مبادئ الحوكمة منها مبدأ الشفافية، حيث أنه بتبني نطام ازدواجية الرئيس التنفيذي سيسعى الرئيس المزدوج (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في ذات الوقت) إلى إخفاء بعض المعلومات والتقارير التي من الممكن أن تعرض على مجلس الإدارة وستساعد في كشف مخالفات الرئيس المزدوج أو تجاوزاته، لكن بتبني نظام الفصل فإن مجلس الإدارة سوف لا يخفي مثل هذه المعلومات حول المدير التنفيذي عن مجلس الإدارة. الكلمات المفتاحية: ازدواجية ، الوظيفة ، الرئيس التنفيذي ، مجلس الإدارة ، الشركة المساهمة.

مجدي عبداللطيف عبدو عبدو، (12-2024)، بني وليد، ليبيا: مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية، 14 (2024)، 55-66

تضارب المصالح بين العاملين بالشركة كأصحاب مصالح والشركة
مقال في مجلة علمية

سعى هذا البحث إلى دراسة موضوع تضارب المصالح بين الشركة من جهة والعامل من جهة أخرى ، حيث إن أساس هذا التضارب هو أن العامل دائما يسعى جاهدا إلى تحقيق مصالحه الشخصية دون مصالح الشركة، في الوقت ذاته المفترض أن يكون العامل هو وكيلا عن الشركة طبقا لنظرية الوكالة في علم حوكمة الشركات، بالتالي هذا البحث ما هو إلا محاولة لتقييم الاستراتيجية القانونية المُتبناة من قبل النظام القانوني الليبي لحل تضارب المصالح موضوع البحث، ولحل هذا الإشكال ناقش البحث سياسات النظام القانوني الليبي في هذا الشأن والتي أوردها المشرع في شكل معايير كمبدأ حسن النية ومعيار واجب الرعاية والإخلاص، كما تمت دراية القواعد الخاصة التي أوردتها مدونة السلوك الليبي الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمتعلقة بحل تضارب المصالح بين العاملين والشَركة ، وخلصت الدَراسة بأن هذه السياسات والاستراتيجيات التي تبناها المشرع غير كافية لحل تضارب المصالح بين العامل والشركة خاصة وأن هذه السياسات يحتاج إنفاذها في أغلب الأحيان إلى اللجوء للقضاء، ولا يخفى أن مثل هذا النهج يعتبر منتقدًا حيث إن اللجوء إلى القضاء يأخذ الكثير من الوقت ويحتاج إلى الكثير من المال، وبالتالي رأتْ الدراسةُ اللجوء إلى قواعد حوكمة الشركات في هذا الشأن؛ لأنه سيكون الحل الأمثل ، وذلك بالارتكاز على الحوافز المادية للعمال التي تخلق الولاء للشركة ، وتخفف مظاهر تضارب المصالح، كما أن الدراسة اقترحت تبني بعض الأحكام القانونية المتبناة في فرنسا وألمانيا والمتعلقة بتمكين العمال من سلطة اتخاذ القرار بالشركة في بعض الجوانب وإشراكهم في عضويات مجلس الإدارة كأعضاء مراقبون.

مجدي عبداللطيف عبدو عبدو، (12-2024)، ليبيا: مجلة الأصالة، 10 (2024)، 524-542

مدى أحقية العاملين الليبيين بالخارج في منافع الضمان الاجتماعي: "وفق قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980"
مقال في مجلة علمية

يتميز حق الضمان الاجتماعي طبقاً لقانون الضمان الاجتماعي الليبي رقم (13) لسنة 1980م بالشمول لكل أفراد المجتمع باعتبارهم مضمونين، بل يشمل حتى الأجانب المقيمين على أرض ليبيا.

وقد عبّر الإعلان الدستوري الليبي الصادر سنة 2011م، على أحقية كل المواطنين في الضمان الاجتماعي، حيث نصت المادة (8) بقولها: "تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوى المعيشي، وحق العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي لكل مواطن...".

والعاملون الليبيون بالخارج باعتبارهم ليبيين، يفترض أن يتمتعوا بحق الضمان الاجتماعي أسوة بباقي المواطنين، إلا أن الواقع والمطبق في صندوق الضمان الاجتماعي، عدم اتخاذ أي إجراء، مما يجعل العاملين الليبيين بالخارج خارج مضلة الضمان الاجتماعي.

احمد ابوعيسى عبدالحميد الطباخ، (12-2024)، مجلة الأكاديمية للعلوم الإنسانية والاجتماعية: الأكاديمية الليبية، 27 (27)، 221-251

انتشار ظاهرة الفساد بمكاتب محرري العقود "أسبابه، آثاره، الوقاية منه"
مقال في مجلة علمية

تتعدد أسباب الفساد بمكاتب محرري العقود، فقد تكون أسباباً تشريعية، متمثلة في عدم دقة نصوص القانون، وذلك من عدة نواح مثل: شروط التعيين والتدريب، وعدم تحديد أعداد مزاولي مهنة محرري العقود، وعدم فاعلية جهة الرقابة والمتابعة والتفتيش على محرري العقود.

وقد تكون أسباباً واقعية، أسهم القانون فيها، ولكن الواقع كان له دور فعال في انتشار الفساد بمكاتب محرري العقود، والتي من أهمها: عدم عدالة أتعاب محرري العقود، وتجاوز اختصاصات محرري العقود، وممارسة مهنة محرري العقود من أشخاص آخرين.

هذه الأسباب ترتبت عليها آثار على عدة مستويات، منها ما يتعلق بالحقوق الشخصية للأفراد، ومنها ما يتعلق بالعمل بالمحاكم، وأخيراً ما يتعلق بالأمن المدني للدولة بالكامل.

ولكن الأهم هو كيفية الوقاية من أسباب وآثار الفساد داخل مكاتب محرري العقود، يرى الباحث أن هذه الوقاية يمكن أن تكون وقاية تشريعية، أو وقاية إدارية، أو وقاية تنفيذية، وذلك كله من أجل الخروج من الفساد المتفشي داخل مكاتب محرري العقود.


احمد ابوعيسى عبدالحميد الطباخ، (12-2024)، مجلة العلوم القانونية: جامعة المرقب، 2 (12)، 105-129

شكل وكالة الخصام في القانون الليبي
مقال في مجلة علمية

وكالة الخصام تثير العديد من الإشكالات ؛ نظرا لخطورتها ؛ لأن آثارها تعود على الموكل سلبا وإيجابا، ما جعل بعض القوانين تتشدد في مسألة الشكل الذي يجب أن يكون عليه عقد وكالة الخصام ، واشترطت أن يتم تحريره في شكل رسمي ، والبعض الآخر اشترط أن يتم التصديق على توقيع الموكل من قبل الجهات المختصة.

ونصوص القانون الليبي يشوبها بعض الغموض، خاصة إذا كان التوكيل عرفيا، فهل يعتد بالتوكيل دون تصديق على توقيع الموكل، أم أن التصديق على توقيع الموكل ضروري؟

احمد ابوعيسى عبدالحميد الطباخ، (12-2024)، مجلة جامعة الزيتونة: مجلة جامعة الزيتونة، 52 (52)، 59-82

تضارب المصالح بين الجمعية العمومية للشركة القابضة والجمعية العمومية للشركة التابعة
مقال في مجلة علمية

في هذا البحث تم طرح إشكال جديد في حوكمة الشركات يتعلق بتضارب المصالح بين الجمعية العمومية

للشركة القابضة والجمعية العمومية للشركة التابعة، حيث أن هذا البحث حدد إطار هذا الإشكال في المبحث

الأول وسرد بعضا من تطبيقاته، ثم بعد ذلك تم معالجة هذا الإشكال عن طريق اقتراح جملة من الحلول

التي تنقسم إلى قسمين، حلول تنبثق من مبادئ قانونية معينة وحلول أخرى تتعلق بإعادة توزيع اختصاصات

الجمعية العمومية بين الشركة القابضة والشركة التابعة لها، وذلك عن طريق خلق اختصاصات جديد ة

للجمعية العمومية للشركة القابضة يمنح فيها سلطة تحكم في بعض المسائل التي تختص بها الجمعية

العمومية للشركة التابعة .

عليه ارتأت هذه الدراسة بأن الحلول المثلى لمعاجلة هذا التضارب هو تعيين أعضاء مجلس إدارة مستقلين

للشركة القابضة، حيث أن هؤلاء الأعضاء بقوة القانون هم أنفسهم أعضاء الجمعية العمومية للشركة التابعة،

فبالتالي تعيينهم كمستقلين قد يساهم في علاج التضارب بين الجمعيتين من حيث أنهم سيعملون على تحقيق

مصالح الشركة بحيادٍ واستقلالية، كما أن الدراسة خلصت إلى ضرورة رجوع أعضاء الجمعية العمومية

للشركة التابعة إلى أعضاء الجمعية العمومية للشركة القابضة لأخذ موافقتهم في بعض المسائل التي تشكل

تضارب مصالح، كما أن الدراسة ارتأت بأن مبدأ امتثل أو اشرح المتبنى فيبعض الدول المتقدمة هو حل

لعلاج تضارب المصالح، حيث أنه بهذا المبدأ سوف لا يكون هناك خيار للجمعية العمومية للشركة التابعة

بوضع نظام أساسي يحقق مصالحهم بل يجب أن يمتثلوا للنظام الأساسي الذي وضعته الشركة الأم

)القابضة(.

كما أن الدراسة خلصت إلى منح اختصاصات للجمعية العمومية للشركة القابضة تتعلق بالموافقة على بضع

المسائل التي تقع من اختصاص الجمعية العمومية للشركة التابعة منها المسائل التي تتعلق بإعادة هيكل

ملكية الشركة مثل تلك المتعلقة بتصفية الشركات واتحادها واندماجها وبيع أصولها.

مجدي عبداللطيف عبدو عبدو، (11-2024)، تركيا: المجلة الإفريقية للدراسات المتقدمة في العلوم الانسانية والاجتماعية، 4 (2024)، 289-302

الجرائم المعلوماتية وسبل مكافحتها على الصعيد الدولي
مقال في مجلة علمية

  الملخص

 لقد أدى التطور ا لهائل الحاصل في مجال تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وبرامج الحاسوب، وتزايد أعداد المستخدمين لها بشكل مطرد، إلى ظهور شكل الجديد من الجرائم، تسمى بالجرائم المعلوماتية، وذلك نتيجة لسوء استخدام البعض لهذه التقنية، أن هذه الجرائم تتسم بالعديد من الخصائص التي جعلت منها تشكل خطرًا محدقًا يهدد المجتمع الدولي بأسره، وهذا ما من شأنه أن يجعل من مسألة التعاون والتآزر وتضافر الجهود بين الدول لمواجهتها ضرورة ملحة، لذلك تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع، وذلك لمعالجة الإشكالية الرئيسة المتمثلة في تقصي مدى فاعلية ونجاعة سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على الصعيد الدولي.

    وسيتم دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مطلبين، نخصص المطلب الأول للتعريف بالجرائم المعلوماتية، بينما نفرد المطلب الثاني لبيان سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على المستوى الدولي والمعوقات ذات الصلة.

 الكلمات المفتاحية:

1-الجرائم المعلوماتية.

2-الاتفاقيات الدولية.

3-التعاون الدولي.

4-سبل المكافحة.

5-المعوقات.

فاتن علي أحمد بشينة، (06-2024)، مجلة الاصالة: مجلة الاصالة، 9 (2)، 499-519

خيار المضرور في الإدعاء بالحق المدني أمام القضاء الجنائي ومسقطاته
مقال في مجلة علمية

الملخص :

أجاز المشرِّع - استثناء - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية، أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى خروجاً على القواعد العامة المتعلقة بولاية المحاكم، وترجع أسباب خروج المشرع على تلك القواعد العامة الرغبة فى تحقيق ثلاثة أهداف : 

أولها / هو تبسيط الإجراءات واختصار الوقت ، والحفاظ على وحدة الأحكام بإسناد القضاء بالتعويض إلى القاضي الذي يملك وحده وفق أحكام القانون القول الفصل في ثبوت الفعل المجرم قانوناً ونسبته إلى المتهم .

ثانيها / منح المدعي بالحق المدنى فرصة الاستفادة من جهة النيابة العامة في الإثبات والسلطات الواسعة الممنوحة للقاضي الجنائي في الاقـتناع، والإفادة بما قد يكون لديه من أدلة . ثالثها / هو أن صدور الحكم بالتعويض إلى جانب العقوبة من شأنه أن يقوي الأثر الرادع للعقوبة، هذا ولم يطلق المشرع العنان للمضرور من الجريمة في الادّعاء مدنياً أمام المحاكمالجنائية، حيث ضمن قانون الإجراءات الجنائية عدداً من القيود التي تمنع رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي، بحيث لا يكون أمام المدعى بالحق المدنى سوى الالتجاء إلى المحاكم المدنية وفـقاً للأصل العام، ويرجع تقرير تلك القيود إلى فكرة جوهرية مؤداها أن حق المدعى بالحق المدني في رفع دعواه المدنية أمام المحاكم الجنائية تبعا للدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ينبغي باعتباره استثناء على القواعد العامة أن ينحصر في النطاق الذي تتحقق فيه الأهداف الثلاثة سابقة الذكر، والتي من أجلها خرج المشرع على قواعد الاختصاص، ومن هنا كان منطقياً الحد من حق المدعي بالحق المدني في الالتجاء إلى القضاء الجنائي فى كل حالة لا يحقق فيها هذا الالتجاء سوى أثـقال كاهل المتهم، ومضاعفة العبء على القضاء الجنائي، لذلك قيد المشرع الادعاء بالحق المدني أمام المحاكم الجنائية بقيد يتعلق بحق المدعي المدني في الخيار بين رفع دعواه إلى المحكمة المدنية أو إلى المحكمة الجنائية .

أحميدة حسونة البشير الداكشي، عبدالله حسين فرحات، (06-2024)، جامعة بني وليد: مجلة جامعة بني وليد، 2 (9)، 22-35

حق الانسان في مجتمع خال من الفساد
مقال في مؤتمر علمي

يركز على البحث في حق الانسان في ان يحي في مجتمع خال من شتى انواع الفساد، والية مكافحة الفساد محليا واقليميا ودوليا ،ومعالجة اثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحدود معاجة المشرع للظاهرة ومدى نجاعتها وتحديدا من حيت كون المكافحة تعد حقا انسانيا فالانسان له حق الحياة في مجتمع خال من الفساد، وه\ا الامر المهم يتطلب تضافر كافة الجهود وعلى كافية المستويات.

مفتاح اغنية محمد اغنية، (06-2024)، بني وليد: مجلة المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد كلية القانون جامعة بني وليد، 1-1