تداعيات اتجاه الدول الأفريقية إلى إعلان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
مقال في مجلة علميةتعتبر المحكمة الجنائية الدولية أول آلية قضائية جنائية دولية دائمة، جاءت نتيجة معاهدة دولية، تضم مجموعة من دول ذات سيادة، من أجل التصدي لمرتكبي الجرائم التي تمس الإنسانية، وتختص المحكمة بمعاقبة كل شخص طبيعي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة، وهي (جريمة الإبادة الجماعية- الجرائم ضد الإنسانية- جرائم الحرب- جريمة العدوان)، ولا تستطيع المحكمة مباشرة اختصاصها إلا بعد إحالة الواقعة الاجرامية المرتكبة إليها من دولة طرف أو من مجلس الأمن أو أن المدعي العام باشر التحقيق من تلقاء نفسه، كما حرص النظام الأساسي للمحكمة على وضع علاقة موازنة بين اختصاص هذه المحكمة واختصاص المحاكم الوطنية بهدف تسهيل انضمام الدول إليها، وقبول اختصاصها على أساس أن التوازن في العلاقة يتيح علاقة تكاملية بين الأنظمة القضائية الوطنية والنظام الأساسي للمحكمة.
وبما إن المحكمة تضم حالياً (124 دولة طرف بينها 34 بلدًا أفريقيًا)، إلا إن هناك اتجاه لبعض الدول وخاصة الدول الأفريقية يدعو إلى الانسحاب منها بسبب أن القضايا التى مارست اختصاصاتها فيها بالتحقيق والمقاضاة جلها تخص عدة دول أفريقية، ومن ثم استعراض موضوع تداعيات اتجاه الدول الأفريقية إلى إعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية من خلال مطلبين تم تقسيمهما استنادا على الأسباب التي دعت لذلك، فالمطلب الأول مضمونه اتجاه الدول لإعلان الانسحاب من المحكمة، والمطلب الثاني يتمحور حول الدول التي أعلنت انسحابها من المحكمة.
عبدالقادر احمد عبدالقادر الحسناوي، (03-2017)، جامعة الزيتونة: مجلة جامعة الزيتونة، 21 (2007)، 18-36
المسؤلية القانونية عن خرق قواعد القانون الدولي الانساني
مقال في مؤتمر علمياسس الحماية القانونية ومرتكزاتها التي تضمنها القانون الدولي الانساني ومايترتب عليها من مسؤلية عند خرقها
مفتاح اغنية محمد اغنية، (06-2016)، بني وليد: مجلة الحق، 44-70
سلطات هيئة التحكيم في اتخاذ التدابير التحفظية و الوقتية
مقال في مجلة علميةسلطات هيئة التحكيم في اتخاذ التدابير التحفظية و الوقتية
فرج سليمان عبدالله حمودة، (01-2016)، ترهونة: مجلة العلوم القانونية، 1 (2016)، 12-28
حماية الحق في الحياة
مقال في مؤتمر علمييتناول البحث الاسس الدينية والقانونية لحماية الحق في الحياة كاكثر الحقوق قدسية واهمية
مفتاح اغنية محمد اغنية، (06-2015)، بني وليد: مجلة الحق، 9-30
حماية أموال الوقف في القانون الليبي
مقال في مجلة علميةتنقسم حماية أموال الوقف إلى حماية مدنية، وحماية جنائية، والحماي المدنية تبدأ مع نشؤ وثيقة الوقف، وأثناء آدائها، أما الحماية الجنائية فهي مرحلة تالية بعد أن ينشأ الوقف.
والقانون رقم (124) لسنة 1972م المنظم لأعيان الوقف لا يتضمن الحماية الكافية لهذه الأموال أسوة بما سارت عليه العديد من القوانين المقارنة، رغم أن المشرع الليبي يتدخل في كثير من الأحيان ليحمي أموال أخرى هي في الحقيقة أقل أهمية من أموال الوقف.
احمد ابوعيسى عبدالحميد الطباخ، (12-2014)، مجلة كلية الدعوة الإسلامية: كلية الدعوة الإسلامية، 28 (28)، 357-389
• مفهوم السلطة والحرية والعلاقة بينهما برؤية القانون الوضعي والشريعة الإسلامية- مجلة كلية الدعوة الإسلامية، العدد الثامن والعشرين السنة 2014م (صدر 2016) .
مقال في مجلة علميةتبدو أهمية دراسة مفهوم السلطة والحرية من جهة ما تحققه من نتائج على الرقابة القضائية، لهذا يولي فقهاء القانون الدستوري عناية فائقة بهذه المصطلحات وعلاقتها ببعضها البعض لما لها من أثر على العبء الذي يحمله القاضي الإداري في شأن حماية الحقوق والحريات وما على عاتقه أيضا من حماية للصالح العام وهو ما تستهدفه السلطة في كل تصرفاتها خاصة مع تزايد الصراع بينهما وتشابك أثارهما في حياة الفرد من جوانب مختلفة؛ ولهذا تزداد الحاجة إلى تحديد مفاهيمهما وما ترتبه تلك المفاهيم من نتائج نظرية وعملية لكي ينجح القاضي الإداري في إيجاد التوازن بينهما حتى لا يميل لأحدهما على حساب الآخر إرساء لمبدأ العدالة الذي يعد القضاء مسؤولا عن تدعيم أركانه في حياة الجماعة على نحو مستمر حتى يأمن الفرد على حقوقه وتحترم الإدارة حدود سلطاتها.
وحتى يصل القاضي الإداري لتحقيق هذه الغاية يستلزم منه إلماما واسعا بمدلولهما وتداعياتهما وما ترتبه كلتاهما في قانون المجتمع.
وقد جاءت هذه الدراسة مقارنة بالتشريع الإسلامي رغبة منا في الإسهام بجهد متواضع يضاف إلى الجهد الفقهي السابق في شأن دراسة النظريات القانونية في ظل الشريعة الإسلامية باعتبار أن الإسلام يعد أصلا عاما يمتد إلى كل مجالات الحياة.
نعيمة عمر عبدالله الغزير، (09-2014)، مجلة كلية الدعوة الإسلامية،: كلية الدعوة الإسلامية، 28 (1)، 133-177
• رقابة القاضي الإداري على مبدأ التناسب في القرارات الإدارية ، العدد الرابع والعشرين: السنة 2014. ISSN: 2521-4632
مقال في مجلة علميةيقتضي مبدأ المشروعية أن تخضع جميع تصرفات الإدارة للرقابة القضائية، حيث لا معنى لوجود النصوص القانونية من خلال التشريعات المختلفة إذا تٌرك أمر تطبيقها للإدارة بمنأى عن رقابة القضاء، ومن هنا يبسط القاضي الإداري الليبي من حيث المبدأ رقابته على مبدأ التناسب في القرارات الإدارية؛ وإن كانت هذه الرقابة تتمايز في صورها من خلال أوجه الطعن في القرار الإداري وبحسب سلطة الإدارة في شأن موضوع القرار بين الإطلاق والتقييد، لذا فإن التعرف على مدى الرقابة التي يمارسها القضاء الإداري الليبي على مبدأ التناسب لا يتأتى إلا من خلال بيان مفهوم المبدأ وتطوره (المبحث الأول) وصولا إلى تحديد صور الرقابة القضائية في شأنه وتطبيقاتها المختلفة (المبحث الثاني).
وقد لجأنا في بعض المواضع إلى المقارنة بأحكام القضاء والفقه المصري بقصد إثراء البحث من جهة ومن جهة أخرى لما عليه المناخ القانوني من تشريعات وأحكام قضائية في مصر وليبيا من اتفاق صراحة أو ضمناً على الكثير من المبادئ القانونية ومن بينها مبدأ التناسب بين السبب والمحل.
نعيمة عمر عبدالله الغزير، (06-2014)، مجلة كلية الآداب: جامعة طرابلس، 24 (1)، 273-306
جدلية الصراع بين السلطة والحرية مجلة الحق ،كلية القانون ،بني وليد
مقال في مؤتمر علمييبحث في طبيعة الصراع الجدلي بين الحق والحرية ،ونشؤ منظومة حقوق الانسان وتطورها عبر الزمان وطني ودوليا ودور الحماية الدستورية في التمتع بها
مفتاح اغنية محمد اغنية، (03-2014)، بني وليد: مجلة الحق، 10-35
جهات توثيق المعاملات في ليبيا بين التعددية والتوحيد
مقال في مجلة علميةتتعدد جهات التوثيق في ليبيا متمثلة في المحاكم، وأقسام التوثيق بمصلحة التسجيل العقاري، ومحررو العقود، إلا أن هذا التعدد في حقيقته هو مجرد تعدد شكلي، ولا يوجد اختلاف بين هذه الجهات إلا من حيث الاختصاص بتوثيق المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، وتوثيق أموال الوقف، وهذا التعدد وإن كان له بعض الأثار الإيجابية، إلا أن أثاره السلبية متعددة، حيث يتداخل الاختصاص الأصلي لمصلحة التسجيل العقاري مع اختصاصها بالتوثيق، كما أن اختصاص المحاكم بالتوثيق لم يعد يلاءم اختصاصها الأصلي لعدة أسباب، الأمر الذي يترتب عليه أن هذا التعدد لم يعد يلاءم الواقع، واقتصار التوثيق في جهة واحدة تكون له آثار إيجابية أكثر.
احمد ابوعيسى عبدالحميد الطباخ، (12-2013)، مجلة العلوم القانونية والشرعية: جامعة الزاوية، 3 (3)، 341-359
مدي حجية المحررات الالكترونية فى الاثبات فى القانون المدني الليبي مقارنة ببعض التشريعات الأجنبية
مقال في مجلة علميةمن المتفق عليه أن المحرر الإلكتروني لا يتضمن نفس عناصر الدليل الكتابي التقليدي، حتى وإن كان القانون المدني الليبي لا يشترط في الكتابة شكلا معينا، أو صيغة معينة، مما يعني أن المحرر الإلكتروني يمكن أن تشمله الكتابة، لكن أمام غياب نصوص قانونية صريحة تبين الأسس والضوابط الفنية التي تجعل المحرر الإلكتروني يتمتع بنفس قوة الكتابة العادية، بحيث يعتد به كدليل إثبات أمام القضاء، مما يعني أن هذه النصوص والاستثناءات الواردة عليها تكون مجرد قرائن خاضعة لسلطة القاضي التقديرية، وهو ما لا ييتفق مع الهدف من المحررات الإلكترونية.
احمد ابوعيسى عبدالحميد الطباخ، (12-2012)، مجلة العلوم القانونية والشرعية: جامعة الزاوية، 1 (1)، 231-249