قواعد البحث القانوني
كتابمناهج البحث
فرج سليمان عبدالله حمودة، (11-2019)، طرابلس: الدار الليبية النشر،
القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري بين الرفض والتأييد
مقال في مجلة علميةتتبع أغلب الدول بخصوص النظام العقاري نظام التسجيل الشخصي، أو نظام التسجيل
العيني، ويتميز نظام التسجيل العيني بأنه يتخذ من العقار أساساً للقيد في السجلات العقارية،
ويعطي للقيد في السجل العقاذري قوة ثبوت مطلقة، وأن الحقوق العينية لا تنشأ ولا تنتقل ولا
تتغير ولا تزول إلا بالقيد في السجل العقاري، وهذه القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري من أهم
آثار نظام السجل العيني للتسجيل العقاري، وهي تستند أساسا إلى نظام "تورنس" في أستراليا منذ
سنة 1855 م، الذي أقر بدوره بعض الاستثناءات على مبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل
العقاري، إلا أن تشريعات بعض الدول التي أخذت بنظام التسجيل العيني في السجل العقاري
زادت من حدة القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري باعتبارها عنوان الحقيقة، ولا يمكن الطعن
فيها بأي شكل من الأشكال، ولو بُني هذا التسجيل والقيد على بيانات غير صحيحة نتيجة غش
أو تزوير أو تحايل؛ لأن ما يسبق القيد في السجل العقاري يصبح من العدم، والعبرة بما بعد
التسجيل والقيد، وقد اعتمدت في هذه الد ا رسة على الأنموذج المغربي المؤيد لهذا الرأي
بينما فريق من المختصين يرى أن القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري لا يمكن بأي
حال من الأحوال أن تمثل العدالة المطلقة، فلا يجوز عقلاً ومنطقاً وقانوناً أن يتم الاعتراف
بتسجيل الحقوق التي بنيت على غش أو تزوير أو تحايل؛ لأن هذه الأفعال محرمة شرعاً
ومجرمة قانوناً؛ لذلك أجاز هذا الفريق الطعن في التسجيل والقيد في السجل العقاري إذا ما بني
على غش أو تزوير أو تحايل، وقد اعتمدت في هذه الد ا رسة على الأنموذج الليبي المؤيد لهذا
الرأي.
وقد اعتمد كل فريق لتأييد رأيه على أدلة، ورتب عليها آثارا والباحث سيستعرض أدلة
كل فريق يضعها في الميزان لمعرفة قوة ورجحان أدلة أحد الفريقين على الآخر، وما يتبع ذلك
من آثار.
احمد ابوعيسى عبدالحميد الطباخ، (08-2019)، المجلة الجامعة: جامعة الزاوية، 21 (5)، 91-132
الاستيقاف في القانون الليبي
مقال في مجلة علميةلا شك أن النيابة العامة لا تملك القدرة الفعلية على القيام بنفسها بالتحري عن الجرائم وجمع المعلومات عنها وعن مرتكبيها، لهذا دعت الضرورة إلى إنشاء جهاز يعاون النيابة العامة في عملها، ويحمل عنها مشقة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وتحضير المادة اللازمة لتحقيق الدعوى ورفعها ، وهذا ما يعرف بالضبط القضائي الذي يمارس اختصاصاته مأموري الضبط القضائي ومساعديهم ،ومن أهم الإجراءات التي ترتبط بالضبط الإداري عموماً ؛ الاستيقاف الذي يلجأ إليه مأمور الضبط القضائي ورجال السلطة العامة على السواء لضرورات تقضيها المصلحة العامة ، غير أن الاستيقاف لم ينص عليه القانون وإنما تكفل القضاء بتعريفه وبيان شروطه وتحديد ضوابطه فهو لا يعدوا إلا أن يكون من إبداعات القضاء – محكمة النقض - الذي توسع في أحوال الاستيقاف بقصد تمكين رجال السلطة العامة من ضبط الكثير من الجرائم التي تنبئ عنها شبهات قوية ظاهرة ولو لم يكونوا من مأموري الضبط القضائي ولا تحت إشرافهم المباشر. لكن يخشى أن يؤدي هذا التوسع في نهاية المطاف إلى إهدار ضمانات القبض ، بما يتضمنه من مساس بحرمة الأشخاص التي كفلتها الدساتير كافة.
عبدالسميع أحمد الطاهر التير، (06-2019)، طرابلس: جامعة طرابلس الاهلية، 9 (9)، 100-115
الحق في الاضراب بين الاعتراف الدستوري والتقييد القانوني
مقال في مؤتمر علميحق في الاضراب الوظيفي بين الاعتراف الدستوري والتقييد القانوني من حيث الاباحة والحظر
مفتاح اغنية محمد اغنية، (02-2019)، الزاوية: مجلة العلوم القانونية والشرعية كلية القانون جامعة الزاوية، 29-66
العلاقة بين تعديل ميثاق الأمم المتحدة وتفعيل المحكمة الجنائية الدولية(دراسة قانونية في النصوص)
كتابالملخص
أنشئت المحكمة الجنائية الدولية من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي أخطر الجرائم الدولية من العقاب، إلا أن نظامها الأساسي تعيبه ثغرات عديدة تحد من فاعليتها في أداء الدور المنوط بها نحو تحقيق عدالة جنائية دولية، مما يتوجب معه إحداث عدة تعديلات علي النظام الأساسي للمحكمة ،غير أن ذلك لن يتأتى دون إدخال تعديل جذري على نصوص ميثاق الأمم المتحدة، لأن بعض نصوص النظام الأساسي للمحكمة مترتبة بالضرورة على ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي فإن أي تجاهل لحقيقة معالجة أساس المعضلة يكون مجرد اكتفاء بالوقوف على تداعياتها، لذلك تناولنا في هذه الدراسة بيان آليات تعديل كل من نصوص ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع بيان الإشكاليات ذات الصلة.
وتكمن أهمية دراسة الموضوع فيما يلي بيانه:
1-النداءات المتكررة من معظم دول العالم بتعديل ميثاق الأمم المتحدة باعتباره لا يحقق مصالحها كافةً ولكنه يحقق مصالح دولٍ معينة.
2-العدالة الانتقائية التي يمارسها مجلس الأمن في معالجة القضايا الدولية في ضوء ذلك دوره في المحكمة الجنائية الدولية .
3-عجز المحكمة الجنائية الدولية عن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي (العدوان على غزة).
وقد تناولت دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى فصلين يسبقهما فصل تمهيدي لبيان مبررات تعديل النظام القانوني الدولي، وخصصت الفصل الأول لعرض تعديل نصوص ميثاق الأمم المتحدة تناولت في المبحث الأول بيان ماهية تعديل نصوص ميثاق الأمم المتحدة ، وأفردت المبحث الثاني: لبيان آليات تعديل نصوص ميثاق الأمم المتحدة، وخصصت الفصل الثاني لبيان تفعيل نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية في ضوء علاقته بميثاق الأمم المتحدة، تناولت في المبحث الأول عرض الإشكاليات التي تثيرها بعض نصوص نظام روما الأساسي ذات الصلة بميثاق الأمم المتحدة، وفي المبحث الثاني تناولت بيان آلية تعديل نظام روما الأساسي وأفردت المبحث الثالث لعرض العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بين ضرورات التجاذب وحقائق التنافر.
فاتن علي أحمد بشينة، (01-2019)، NOOR PUBLISHING: NOOR PUBLISHING،
حماية حقوق المهاجرين القسريين في ضوء دراسة عقود نقلهم
مقال في مجلة علميةحماية حقوق المهاجرين القسريين في ضوء دراسة عقود عمليهم
فرج سليمان عبدالله حمودة، (01-2019)، قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 1 (2)، 20-40
القبض كأجراء من الإجراءات الاستثنائية لسلطات الضبط القضائي
مقال في مجلة علميةإن الأصل العام في إجراء القبض على المتهم بارتكاب جريمة هو من اختصاص سلطات التحقيق ولكن المشرع خول استثناء مأموري الضبط القضائي هذه السلطة لاعتبارات وضرورات معينة كما ذكرنا سابقاً ، ولكن التوسع في ذلك له آثار سيئة ونتائج وخيمة ، فبحجة التلبس والاشتباه يقبض على الأبرياء وتحرر لهم محاضر بعيدة كل البعد عن الواقع و تدون لهم محاضر كيدية، وتحت شعار الاستيقاف يقبض على الأبرياء ويعذبون في السجون حتى الموت ، بل في بعض الأحيان لا يعرف مصيرهم، وخاصة في وجود المليشيات والأجهزة الأمنية التي تفتقر للخبرة والكفاءة المهنية ، مما يستوجب مساءلتهم حيال الجرائم التي يقترفونها خلال مرحلة التحري والاستدلال ، بل وتعويض المتهم المقبوض عليه جبراً عن الأضرار التي لحقت بهم .
والقبض ليس الإجراء الوحيد الذي يمس الحرية الشخصية للإنسان بل هناك إجراءات شبيهة به متمثلة في الاستيقاف والتحفظ والتعرض المادي، والاقتياد ، والحبس الاحتياطي ؛ وهذه الإجراءات تختلط بالقبض من حيت المساس بالحرية، دون ثمة ضمانات، لدا يتعين وضع ضابط لإزالة التداخل بين القبض والإجراءات الشبيهة ، كما يتعين أن تكون هناك ضمانات للقبض على المتهم من قبل مأمور الضبط القضائي في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات، كما هو موجود في مرحلة التحقيق والمحاكمة وجعل البطلان كجزاء على مخالفة شروط صحة القبض المتخذ قبل المتهم
عبدالسميع أحمد الطاهر التير، (12-2018)، طرابلس: جامعة أفريقيا المتحدة، 7 (7)، 235-265
منهجية التعليق على الأحكام القضائية
مقال في مجلة علمية
التعليق على الأحكام القضائية هو عرض كتابي لأحد المواضيع التي تصدى لها الحكم، وتم الفصل
فيها إما بالسلب أو الإيجاب بناء على معطيات وأسباب يفترض أن تكون منسجمة ومتناغمة مع بعضها
البعض، ومع منطوق الحكم، فالتعليق على الأحكام القضائية يعتبر أداة من أدوات المتابعة والرقابة والتقييم
والتقويم، فهو ليس مجرد كتابة أفكار مسترسلة دون التقيد بضوابط البحث العلمي؛ لأن التعليق على الأحكام
هو من البحوث العلمية المصغرة التي تتطلب منهجية علمية تتوافر فيها شروط شكلية وموضوعية محددة
كسائر البحوث العلمية.
احمد ابوعيسى عبدالحميد الطباخ، (12-2018)، مجلة جامعة صبراتة العلمية: جامعة صبراتة، 4 (4)، 29-43
آليات مكافحة جرائم الإتجار بالبشر على الصعيد الدولي
مقال في مجلة علميةملخص البحث
تُعتبر جرائم الاتجار بالبشر واحدة من أخطر صور الجريمة المنظمة العابرة لحدود الدولة الواحدة التي تثير قلق الضمير الإنساني في الأونة الأخيرة ، فهي تمثل الرق في شكله الحديث ، ويتم ارتكابها من قبل جماعات منظمة تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمعات البشرية ، وعلى الأخص من (النساء ، والاطفال ) ، الذين يتم بيعهم واستغلالهم بشكل يتنافى مع أبسط مبادئ وقيم الإنسانية .
وتظهر أهمية البحث فى هذا الموضوع فى تزايد وتنامي هذا النوع من الإجرام الخطير ، وتعُد ليبيا واحدة من الدول التي عانت مؤخراً من انتشار وتفاقم هذه الجرائم ، ولكون هذه الجرائم عابرة للحدود الامر الذي يتطلب تكاثف الجهود الدولية في سبيل مكافحتها والحد منها .
عليه نتناول في هذا البحث دراسة (آليات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر علي الصعيد الدولي ) ، حيث يقتصر نطاق البحث على دراسة الجهود والتدابير الدولية التشريعية ، والغير تشريعية ببيان أهم الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والبروتوكولات المكملة لها ، والجهود الدولية المبذولة في إطار منظمة الأمم المتحدة .
الكلمات الدالة :
1.الاتجار بالبشر .
2.جرائم عابرة للحدود.
3.آليات المكافحة الدولية .
فاتن علي أحمد بشينة، (12-2018)، مجلة جامعة الزيتونة: جامعة الزيتونة، 28 (1)، 88-107
قراءة في قرار مجلس الأمن 1970(2011) بشأن إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية
مقال في مؤتمر علميملخص البحث
وقعت في منتصف فبراير سنة 2011 أحداث في ليبيا تتلخص في خروج عدة متظاهرين مطالبين بتغيير نظام الحكم تمت مواجهتهم باستخدام القوة ، مما أدي الي وقوع انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان علي نطاق واسع ، لذلك وبموجب سلطاته التي يتمتع بها وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، والتي تخوله اتخاذ ما يراه ملائما من تدابير لحفظ السلم والأمن الدوليين ، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1970 (2011) ، الذي أدان فيه أعمال العنف واستخدام القوة في مواجهة المدنيين المتظاهرين.
أن قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 جاء متضمناً عدة تدابير ضماناً للمعالجة الشاملة للوضع المتأزم في ليبيا والتي منها حظر السفر ، وحظر الأسلحة ، وتجميد الأموال ، وإحالة الوضع القائم في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية .
وموضوع البحث هو ( قراءة فى قرار مجلس الأمن رقم1970 (2011) بشأن إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجناية الدولية ) ، وبذلك سيقتصر بحثنا هذا علي قرار مجلس الأمن المذكور في شقه المتعلق بإحالة الوضع القائم في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية والقرارت الفرعية ذات الصلة ، وتظهر أهمية هذا البحث في تحليل وتقييم فقرات القرار المتعلقة بالإحالة ، وفي بيان الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية تنفيذاً للقرار ، والاجراءات التي اتخدتها السلطات الليبية بالخصوص مع عرض الإشكاليات التي يثيرها التطبيق العملي في تنفيذ القرار في إطار العلاقة ما بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية.
عليه تم تقسيم خطة البحث إلى مبحثين حيث نتناول في (المبحث الأول) قرار مجلس الأمن رقم1970(2011) بشأن ليبيا من الناحيتين التحليلية والتقييمية ، بينما نتناول في (المبحث الثاني) قرار مجلس الأمن رقم1970(2011) بشأن ليبيا من الناحية الإجرائية والإشكاليات ذات الصلة.
فاتن علي أحمد بشينة، (03-2018)، كلية القانون_جامعة غريان: مجلة جامعة غريان، 191-213