ضمانات سيادة القانون لتحقيق التنمية المستدامة في التشريع الليبي
مقال في مؤتمر علميضمانات سيادة القانون لتحقيق التنمية المستدامة في التشريع الليبي
نعيمة عمر عبدالله الغزير، (09-2020)، المؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية الاقتصاد والتجارة: كلية الاقتصاد والتجارة - جامعة المرقب/ الخمس- ليبيا، 113-142
القانون الدولي ومبدأ عدم الإفلات من العقاب( الحماية الدولية الجنائية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة الداخلية أنموذجًا)
مقال في مجلة علميةملخص البحث
منذ الحرب العالمية الثانية وعلى آثر المجازر التي ارتكبت اعتقد المجتمع الدولي بإبرامه لميثاق الأمم المتحدة أنه قد وضع حد نهائي لمأساة البشرية ، المتمثلة في الحروب ونتائجها المدمرة ، إلا أنه مع مرور الزمن نشبت مئات من النزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم ،ارتكبت فيها عدد لا يحصى من جرائم الحرب راح ضحيتها ملايين من البشر ، والأدهي والأمر أن غالبية المسؤولين عن هذه الجرائم تمكنوا من الإفلات من العقاب ، إما لأسباب قانونية أو لأسباب واقعية ، ونتيجة لذلك ومنذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي استشعر المجتمع الدولي بأهمية التصدي لهذه الظاهرة والسعي من أجل ضمان عدم الإفلات من العقاب ، لذلك بذلت ولاتزال تبذل جهود عديدة ومتنوعة فقهية وآخري تشريعية ، إضافة إلى العديد من المؤتمرات والندوات التي عقدت من أجل التوعية بأهمية مواجهة هذه الظاهرة وتعزيز مبدأ الإفلات من العقاب .
في ضوء ما تقدم ذكره سوف يتم التركيز في بحثنا على بيان جهود المجتمع الدولي من أجل ضمان توفير الحماية الجنائية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة الداخلية ؛ لتعزيز مبدأ الإفلات من العقاب واخترت له العنوان التالي :
القانون الدولي ومبدأ عدم الإفلات من العقاب
(الحماية الجنائية الدولية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة الداخلية أنموذجاً)
عليه، سنتناول دراسة هـــــــــــذا الموضـــــــــــــوع من خـــــــــــلال تقسيمه إلى مبحــــــثين يسبقهما مبحث تمهيدي نخصصه لعرض الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب ، ونخصص المبحث الأول لبيان :الإطار القانوني للحماية الدولية الجنائية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ، بينما نفرد المبحث الثانى: لعرض العقبات التي تعرقل سعي المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب.
فاتن علي أحمد بشينة، (07-2020)، مجلة القرطاس: مؤسسة الأندلس للثقافة، 9 (9)، 172-198
الوكالة غير القابلة للعزل في القانون الليبي
مقال في مجلة علميةإن الله -سبحانه- خلق مخلوقات ذات اهتمامات مختلفة، وطبائع مختلفة، أقوياء وأشخاص ضعفاء، وليس كل شخص قادر على القيام بالعمل، فالوكالة مهمة من الناحية العملية، واحتلت فكرة النيابة جانبا كبيرا في الدراسات القانونية حتى استقر الفقه عليها في النهاية، على عكس الفقه الإسلامي الذي عرف فكرة النيابة الكاملة في الدعوى منذ البداية، حيث أن القانون الليبي تضمن الوكالة غير القابلة للعزل من ضمن بنوده، إلا أن تطبيقاتها العملية غير واضحة مما يتطلب دراستها وبيان أحكامها التفصيلية.
احمد ابوعيسى عبدالحميد الطباخ، (01-2020)، مجلة الحق: جامعة بني وليد، 8 (8)، 38-62
تقييد اثار الحكم بعدم الدستورية حماية للامن القانوني
مقال في مؤتمر علميبيان الحكم بعدم الدستورية ومشتملاته وقواعده واثاره وخاصة من حيث حماية الامن القانوني
مفتاح اغنية محمد اغنية، (01-2020)، بني وليد: المنتدى الجامعي للدراسات الجامعية، 55-92
مراقبة المحادثات وتسجيلها / دراسة مقارنة
مقال في مجلة علميةللحياة الخاصة حرمتها ؛ وهذه الحرمة تشمل حقه في سرية محادثاته الهاتفية ، فهو من حقه في أن يبوح وهو آمن بمكنون نفسه لمن يأنس إليه ، فأكثر ما يخاف عليه الإنسان هو مراقبته وتسجيل محادثاته الخاصة ، ولا شك أن التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الهائل ؛ زاد من الاحتمالات بتهديد الحق في الخصوصية وسرية المكالمات الهاتفية ، بل وسبباً ناجعاً للانتهاكات والاعتداءات على أنظمة الاتصالات والأنظمة المعلوماتية ، و أصبح التطور التكنولوجي لا يهدد حرمة الحياة الخاصة للأفراد فحسب ؛ بل قد يشكل خطراً على أمن الدولة ، ورغم أن القانون الليبي أحاط مراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية بضمانات إجرائية معينة ؛ توازن بين حق الفرد في الحرية من ناحية وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى ، إلا أنه يبقى هنالك قصور كبير على المستوى التشريعي - الموضوعي والإجرائي – والقضائي لا يواكب التطور الحاصل ، مقارنة ببعض التشريعات المقارنة التي أفردت قوانين جنائية خاصة لهذا الموضوع ، أو عالجت القصور الذي يعتريها .
عليه ومن كل ما تقدم فقد جاء البحث في مطلبين اثنين تناول أولها : ماهية مراقبة وتسجيل المحادثات وشروطها، وثانيهما تناول : إجراءات المراقبة للمحادثات وتقييم الدليل الناجم عنها ، وانتهى الباحث في الخاتمة إلي جملة من النتائج والتوصيات على النحو الذي سيرد ذكره إن شاء الله.
عبدالسميع أحمد الطاهر التير، (12-2019)، طرابلس: البحر المتوسط للطباعة والنشر، 12 (12)، 313-337
قواعد البحث القانوني
كتابمناهج البحث
فرج سليمان عبدالله حمودة، (11-2019)، طرابلس: الدار الليبية النشر،
القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري بين الرفض والتأييد
مقال في مجلة علميةتتبع أغلب الدول بخصوص النظام العقاري نظام التسجيل الشخصي، أو نظام التسجيل
العيني، ويتميز نظام التسجيل العيني بأنه يتخذ من العقار أساساً للقيد في السجلات العقارية،
ويعطي للقيد في السجل العقاذري قوة ثبوت مطلقة، وأن الحقوق العينية لا تنشأ ولا تنتقل ولا
تتغير ولا تزول إلا بالقيد في السجل العقاري، وهذه القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري من أهم
آثار نظام السجل العيني للتسجيل العقاري، وهي تستند أساسا إلى نظام "تورنس" في أستراليا منذ
سنة 1855 م، الذي أقر بدوره بعض الاستثناءات على مبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل
العقاري، إلا أن تشريعات بعض الدول التي أخذت بنظام التسجيل العيني في السجل العقاري
زادت من حدة القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري باعتبارها عنوان الحقيقة، ولا يمكن الطعن
فيها بأي شكل من الأشكال، ولو بُني هذا التسجيل والقيد على بيانات غير صحيحة نتيجة غش
أو تزوير أو تحايل؛ لأن ما يسبق القيد في السجل العقاري يصبح من العدم، والعبرة بما بعد
التسجيل والقيد، وقد اعتمدت في هذه الد ا رسة على الأنموذج المغربي المؤيد لهذا الرأي
بينما فريق من المختصين يرى أن القوة المطلقة للقيد في السجل العقاري لا يمكن بأي
حال من الأحوال أن تمثل العدالة المطلقة، فلا يجوز عقلاً ومنطقاً وقانوناً أن يتم الاعتراف
بتسجيل الحقوق التي بنيت على غش أو تزوير أو تحايل؛ لأن هذه الأفعال محرمة شرعاً
ومجرمة قانوناً؛ لذلك أجاز هذا الفريق الطعن في التسجيل والقيد في السجل العقاري إذا ما بني
على غش أو تزوير أو تحايل، وقد اعتمدت في هذه الد ا رسة على الأنموذج الليبي المؤيد لهذا
الرأي.
وقد اعتمد كل فريق لتأييد رأيه على أدلة، ورتب عليها آثارا والباحث سيستعرض أدلة
كل فريق يضعها في الميزان لمعرفة قوة ورجحان أدلة أحد الفريقين على الآخر، وما يتبع ذلك
من آثار.
احمد ابوعيسى عبدالحميد الطباخ، (08-2019)، المجلة الجامعة: جامعة الزاوية، 21 (5)، 91-132
الاستيقاف في القانون الليبي
مقال في مجلة علميةلا شك أن النيابة العامة لا تملك القدرة الفعلية على القيام بنفسها بالتحري عن الجرائم وجمع المعلومات عنها وعن مرتكبيها، لهذا دعت الضرورة إلى إنشاء جهاز يعاون النيابة العامة في عملها، ويحمل عنها مشقة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وتحضير المادة اللازمة لتحقيق الدعوى ورفعها ، وهذا ما يعرف بالضبط القضائي الذي يمارس اختصاصاته مأموري الضبط القضائي ومساعديهم ،ومن أهم الإجراءات التي ترتبط بالضبط الإداري عموماً ؛ الاستيقاف الذي يلجأ إليه مأمور الضبط القضائي ورجال السلطة العامة على السواء لضرورات تقضيها المصلحة العامة ، غير أن الاستيقاف لم ينص عليه القانون وإنما تكفل القضاء بتعريفه وبيان شروطه وتحديد ضوابطه فهو لا يعدوا إلا أن يكون من إبداعات القضاء – محكمة النقض - الذي توسع في أحوال الاستيقاف بقصد تمكين رجال السلطة العامة من ضبط الكثير من الجرائم التي تنبئ عنها شبهات قوية ظاهرة ولو لم يكونوا من مأموري الضبط القضائي ولا تحت إشرافهم المباشر. لكن يخشى أن يؤدي هذا التوسع في نهاية المطاف إلى إهدار ضمانات القبض ، بما يتضمنه من مساس بحرمة الأشخاص التي كفلتها الدساتير كافة.
عبدالسميع أحمد الطاهر التير، (06-2019)، طرابلس: جامعة طرابلس الاهلية، 9 (9)، 100-115
الحق في الاضراب بين الاعتراف الدستوري والتقييد القانوني
مقال في مؤتمر علميحق في الاضراب الوظيفي بين الاعتراف الدستوري والتقييد القانوني من حيث الاباحة والحظر
مفتاح اغنية محمد اغنية، (02-2019)، الزاوية: مجلة العلوم القانونية والشرعية كلية القانون جامعة الزاوية، 29-66
العلاقة بين تعديل ميثاق الأمم المتحدة وتفعيل المحكمة الجنائية الدولية(دراسة قانونية في النصوص)
كتابالملخص
أنشئت المحكمة الجنائية الدولية من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي أخطر الجرائم الدولية من العقاب، إلا أن نظامها الأساسي تعيبه ثغرات عديدة تحد من فاعليتها في أداء الدور المنوط بها نحو تحقيق عدالة جنائية دولية، مما يتوجب معه إحداث عدة تعديلات علي النظام الأساسي للمحكمة ،غير أن ذلك لن يتأتى دون إدخال تعديل جذري على نصوص ميثاق الأمم المتحدة، لأن بعض نصوص النظام الأساسي للمحكمة مترتبة بالضرورة على ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي فإن أي تجاهل لحقيقة معالجة أساس المعضلة يكون مجرد اكتفاء بالوقوف على تداعياتها، لذلك تناولنا في هذه الدراسة بيان آليات تعديل كل من نصوص ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع بيان الإشكاليات ذات الصلة.
وتكمن أهمية دراسة الموضوع فيما يلي بيانه:
1-النداءات المتكررة من معظم دول العالم بتعديل ميثاق الأمم المتحدة باعتباره لا يحقق مصالحها كافةً ولكنه يحقق مصالح دولٍ معينة.
2-العدالة الانتقائية التي يمارسها مجلس الأمن في معالجة القضايا الدولية في ضوء ذلك دوره في المحكمة الجنائية الدولية .
3-عجز المحكمة الجنائية الدولية عن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي (العدوان على غزة).
وقد تناولت دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى فصلين يسبقهما فصل تمهيدي لبيان مبررات تعديل النظام القانوني الدولي، وخصصت الفصل الأول لعرض تعديل نصوص ميثاق الأمم المتحدة تناولت في المبحث الأول بيان ماهية تعديل نصوص ميثاق الأمم المتحدة ، وأفردت المبحث الثاني: لبيان آليات تعديل نصوص ميثاق الأمم المتحدة، وخصصت الفصل الثاني لبيان تفعيل نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية في ضوء علاقته بميثاق الأمم المتحدة، تناولت في المبحث الأول عرض الإشكاليات التي تثيرها بعض نصوص نظام روما الأساسي ذات الصلة بميثاق الأمم المتحدة، وفي المبحث الثاني تناولت بيان آلية تعديل نظام روما الأساسي وأفردت المبحث الثالث لعرض العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بين ضرورات التجاذب وحقائق التنافر.
فاتن علي أحمد بشينة، (01-2019)، NOOR PUBLISHING: NOOR PUBLISHING،