• رقابة القاضي الإداري على مبدأ التناسب في القرارات الإدارية ، العدد الرابع والعشرين: السنة 2014. ISSN: 2521-4632
مقال في مجلة علمية

  يقتضي مبدأ المشروعية أن تخضع جميع تصرفات الإدارة للرقابة القضائية، حيث لا معنى لوجود النصوص القانونية من خلال التشريعات المختلفة إذا تٌرك أمر تطبيقها للإدارة بمنأى عن رقابة القضاء، ومن هنا يبسط القاضي الإداري الليبي من حيث المبدأ رقابته على مبدأ التناسب في القرارات الإدارية؛ وإن كانت هذه الرقابة تتمايز في صورها من خلال أوجه الطعن في القرار الإداري وبحسب سلطة الإدارة في شأن موضوع القرار بين الإطلاق والتقييد، لذا فإن التعرف على مدى الرقابة التي يمارسها القضاء الإداري الليبي على مبدأ التناسب لا يتأتى إلا من خلال بيان مفهوم المبدأ وتطوره (المبحث الأول) وصولا إلى تحديد صور الرقابة القضائية في شأنه وتطبيقاتها المختلفة (المبحث الثاني).

  وقد لجأنا في بعض المواضع إلى المقارنة بأحكام القضاء والفقه المصري بقصد إثراء البحث من جهة ومن جهة أخرى لما عليه المناخ القانوني من تشريعات وأحكام قضائية في مصر وليبيا من اتفاق صراحة أو ضمناً على الكثير من المبادئ القانونية ومن بينها مبدأ التناسب بين السبب والمحل.


نعيمة عمر عبدالله الغزير، (06-2014)، مجلة كلية الآداب: جامعة طرابلس، 24 (1)، 273-306

جدلية الصراع بين السلطة والحرية مجلة الحق ،كلية القانون ،بني وليد
مقال في مؤتمر علمي

يبحث في طبيعة الصراع الجدلي بين الحق والحرية ،ونشؤ منظومة حقوق الانسان وتطورها عبر الزمان وطني ودوليا ودور الحماية الدستورية في التمتع بها

مفتاح اغنية محمد اغنية، (03-2014)، بني وليد: مجلة الحق، 10-35

جهات توثيق المعاملات في ليبيا بين التعددية والتوحيد
مقال في مجلة علمية

تتعدد جهات التوثيق في ليبيا متمثلة في المحاكم، وأقسام التوثيق بمصلحة التسجيل العقاري، ومحررو العقود، إلا أن هذا التعدد في حقيقته هو مجرد تعدد شكلي، ولا يوجد اختلاف بين هذه الجهات إلا من حيث الاختصاص بتوثيق المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، وتوثيق أموال الوقف، وهذا التعدد وإن كان له بعض الأثار الإيجابية، إلا أن أثاره السلبية متعددة، حيث يتداخل الاختصاص الأصلي لمصلحة التسجيل العقاري مع اختصاصها بالتوثيق، كما أن اختصاص المحاكم بالتوثيق لم يعد يلاءم اختصاصها الأصلي لعدة أسباب، الأمر الذي يترتب عليه أن هذا التعدد لم يعد يلاءم الواقع، واقتصار التوثيق في جهة واحدة تكون له آثار إيجابية أكثر.

احمد ابوعيسى عبدالحميد الطباخ، (12-2013)، مجلة العلوم القانونية والشرعية: جامعة الزاوية، 3 (3)، 341-359

مدي حجية المحررات الالكترونية فى الاثبات فى القانون المدني الليبي مقارنة ببعض التشريعات الأجنبية
مقال في مجلة علمية

من المتفق عليه أن المحرر الإلكتروني لا يتضمن نفس عناصر الدليل الكتابي التقليدي، حتى وإن كان القانون المدني الليبي لا يشترط في الكتابة شكلا معينا، أو صيغة معينة، مما يعني أن المحرر الإلكتروني يمكن أن تشمله الكتابة، لكن أمام غياب نصوص قانونية صريحة تبين الأسس والضوابط الفنية التي تجعل المحرر الإلكتروني يتمتع بنفس قوة الكتابة العادية، بحيث يعتد به كدليل إثبات أمام القضاء، مما يعني أن هذه النصوص والاستثناءات الواردة عليها تكون مجرد قرائن خاضعة لسلطة القاضي التقديرية، وهو ما لا ييتفق مع الهدف من المحررات الإلكترونية.

احمد ابوعيسى عبدالحميد الطباخ، (12-2012)، مجلة العلوم القانونية والشرعية: جامعة الزاوية، 1 (1)، 231-249

التصديق على التوقيع في المحررا العرفية وإثبات تاريخها-الواقع والقانون
مقال في مجلة علمية

تتسم الأوراق العرفية بالمرونة في المعاملات، ولا يشترط فيها إلا الكتابة والتوقيع عليها من أطرافها، بخلاف المحررات الرسمية التي يشترط فيها شروط شكلية وموضوعية متعددة، وفي حالة التصديق على التوقيع في المحررات العرفية، أو إثبات تاريخها، فإن ذلك يضفي على الورقة العرفية نوعا من الرسمية، حيث تصبح التوقيعات التي تم التصديق عليها رسمية، وكذلك عند إثبات التاريخ، ولا يجوز الطعن فيهما إلا بالتزوير، وحتى يتحقق هذا الهدف، يجب على الموثق أن يلتزم بالشروط المنصوص عليها في القانون، أما في حالة عدم التقيد بهذه الشروط، فيبقى التصديق على التوقيع، وإثبات تاريخها عرفيا ويجوز الطعن فيها بكافة طرق الطعن المقررة قانونا.

احمد ابوعيسى عبدالحميد الطباخ، (11-2012)، مجلة العلوم القانونية والشرعية: جامعة الزاوية، 2 (2)، 31-57

المسؤلية التأديبية للموظف العام دراسة مقارنة
كتاب

التأديب في الوظيفة العامة والضمانات المقررة له دراسة مقارنة في القانون الليبي والمغربي

مفتاح اغنية محمد اغنية، (07-2007)، طرابلس: مكتبة طرابلس العلمية العالمية،